الكف ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك 541 وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء 542 بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها 543 ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط 544 ، وإلا فقد عرفت أن الأقوى 545 جواز الأخذ مطلقا .
[ 516 ] مسألة 26 : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس 546 ، وإلا لا بدّ من تجفيفها 547 ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لا بدّ من اليقين .
شرح
( 541 ) ( لكن الأقوى جواز ذلك ) : بل عدم جوازه ، ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بايّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتى الذراع ، وان كان ذلك على خلاف الاحتياط .
( 542 ) ( فيجوز الاخذ من سائر الأعضاء ) : لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية .
( 543 ) ( كالمسترسل منها ) : وان كان الأقوى جواز الاخذ من المسترسل الا ما خرج عن المعتاد .
( 544 ) ( من سائرها على الأحوط ) : بل من خصوص اللحية كما مر .
( 545 ) ( قد عرفت ان الأقوى ) : وقد عرفت منعه .
( 546 ) ( فلا بأس ) : إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة .
( 547 ) ( تجفيفها ) : أو تقليلها بالحد المتقدم .