منهما .
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقاربة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا 499 أيضا .
وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد 500 ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا 501 فصاعدا أيضا ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة .
واما القسم الثالث فلأمور 502 :
الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة .
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت .
الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد .
شرح
( 499 ) ( استحبابه نفسا ) : مر الكلام فيه .
( 500 ) ( الوضوء للتجديد ) : القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاء .
( 501 ) ( والظاهر جوازه ثالثا ورابعا ) : وعلى ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده أولا للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء .
( 502 ) ( واما القسم الثالث فلأمور ) : لم يثبت استحبابه في بعضها ، وقد تقدم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه .