تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا 510 بالوجوب والاستحباب من جهتين .

فصل في بعض مستحبات الوضوء

الأول : أن يكون بمدّ وهو ربع الصاع - وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا 511 وربع مثقال - فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف . الثاني : الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك . الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين . الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ، ومرتين في الغائط . الخامس : المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف ، ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث .
شرح
( 510 ) ( لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا ) : لان مختاره رضي اللّه عنه انهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتى في مرحلة الاتصاف وان ادّعاه المحقق صاحب الحاشية رضي اللّه عنه وقد أشار اليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الامر والنهي الصفحة 94 ، وليس كلامه مبنيا على جواز اجتماع الامر والنهي ومبتنيا على أساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وأنكروا عليه بأنه أجنبي عن المقام ، والحق عندنا صحة المدعى في الوجوب المقدمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محلّه ، واما حديث الاندكاك والتأكد فلا محصل له . ( 511 ) ( وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا ) : تحديد المد والصاع بالوزن محل اشكال .