تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولا في المرآة أو الماء الصافي . [ 429 ] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف 428 في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر . [ 430 ] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط 429 الستر . [ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بدّ من إثباته 430 ، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك . [ 432 ] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها 431 فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال .
شرح
( 428 ) ( لا يجوز الوقوف ) : بمعنى انه لا يكون معذورا في وقوع نظره . ( 429 ) ( فالأحوط ) : استحبابا . ( 430 ) ( فلا بدّ من اثباته ) : بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت . ( 431 ) ( واما قبلها ) : مع عدم انكشاف كونها رجلا أو امرأة لا يجوز النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الأعم دون ما لا يماثلها ، هذا بالنسبة إلى غير المحارم واما بالنسبة إليهم فلا يجوز النظر إلى شيء منهما مطلقا للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الأخص .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 131 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي