تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم 443 . [ 441 ] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان 444 . [ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلي 445 في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفا من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي 446 إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر .

فصل في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين 447 ، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ،
شرح
- قرب إلى آخره ، وان كان مملوكا لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقا أيضا . ( 443 ) ( إذا كان هتكا لهم ) : وبدونه أيضا الا إذا كانت الأرض من المباحات الأصلية . ( 444 ) ( والركبتان ) : لا اعتبار بهما في المقام . ( 445 ) ( لا يجوز التخلي ) : في صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر بل وفي غيرهما أيضا على الأحوط . ( 446 ) ( ويكفي إذن المتولي ) : مع حصول الاطمئنان من قوله أو كونه ذا اليد . ( 447 ) ( مرتين ) : على الأحوط الأولى .