تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
المنكر ، كما أنه يجب إرشاده 437 إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع 438 [ 436 ] مسألة 16 : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط . [ 437 ] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب 439 . [ 438 ] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة 440 . [ 439 ] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد . [ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق الغير النافذ 441 بدون إذن أربابه 442 ، وكذا يحرم
شرح
( 437 ) ( يجب ارشاده ) : إذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة . ( 438 ) ( لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع ) : بالإخبار كذبا . ( 439 ) ( وان كان الأقوى عدم الوجوب ) في حاله هذا دون تخلّيه الاختياري . ( 440 ) ( في هذه الصورة ) : بل مطلقا . ( 441 ) ( الغير النافذ ) : بل وكذا النافذ إذا أضر بالمارة والمستطرقين . ( 442 ) ( بدون إذن أربابه ) : اي من له حق الاستطراق ، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما