تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
[ 422 ] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى 424 . [ 423 ] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز 425 والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس . [ 424 ] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة 426 أو محللة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس . [ 425 ] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السرّة إلى الركبة بل إلى نصف الساق 427 . [ 426 ] مسألة 6 : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . [ 427 ] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . [ 428 ] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل
شرح
( 424 ) ( والكافر على الأقوى ) : بل على الأحوط . ( 425 ) ( الطفل الغير المميز ) : بل غير المميز مطلقا . ( 426 ) ( إذا كانت مزوجة ) : الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه ، وما ذكره من الموارد من باب المثال ، نعم في عد المحللة منها إذا لم تكن موطوئة للمحلل له أو حبلى منه قبل الاستبراء اشكال . ( 427 ) ( نصف الساق ) : في استحبابه تأمل .