تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
أيضا حرام كما مرّ . [ 419 ] مسألة 22 : يجب على صاحبهما 420 كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد [ من يرى ] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له . [ 420 ] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها 421 .

فصل في أحكام التخلي

[ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون 422 والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا 423 ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة * دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضا ، وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا - فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
شرح
( 420 ) ( يجب على صاحبهما ) : بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره . ( 421 ) ( لا مانع من استعمالها ) : في الشبهة الموضوعية ، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد . ( 422 ) ( حتى عن المجنون ) : إذا كان مميزا . ( 423 ) ( طفلا مميزا ) على الأحوط لزوما في الصبي المميز . ( * ) ( لون البشرة ) : وان كان عارضيا ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة .