[ 357 ] مسألة 2 : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها .
[ 358 ] مسألة 3 : ألحق بعض العلماء البيدر 328 الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل .
[ 359 ] مسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها 329 ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار 330 الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك .
[ 360 ] مسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .
[ 361 ] مسألة 6 : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال 331 تقدم نظيره في مطهرية الأرض .
[ 362 ] مسألة 7 : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد
شرح
( 328 ) ( البيدر ) : لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والأظهر عدم طهارتها بالشمس .
( 329 ) ( في حكمها ) : إذا عدت جزءا منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الأرض المبلّطة .
( 330 ) ( وكذا المسمار ) : فيه اشكال .
( 331 ) ( على اشكال ) : قوي .