القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
[ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال 322 .
[ 352 ] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها 323 ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب .
[ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
[ 354 ] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلا بد من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته 324 أيضا .
[ 355 ] مسألة 7 : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي .
وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال 325 ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهرات : الشمس
، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما
شرح
( 322 ) ( لا يخلو عن اشكال ) : بل مشكل .
( 323 ) ( الا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ) : أو وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالي .
( 324 ) ( يشكل الحكم بمطهريته ) : بل لا يحكم بها .
( 325 ) ( اشكال ) : إذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض .