تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 807

مساهمون:

ص٨٠٧
إجراء « 1 » حكم الجماعة « 2 » من اغتفار زيادة الركن « 3 » ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة « 4 » لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي « 5 » وليس حكما ظاهريا وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز « 6 » أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة

8 - مسألة إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول

لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق « 7 » على الاقتداء عرفا

9 - مسألة يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام .

التي هي ثالثته وينفرد و
هامش
( 1 ) في حقّ الامام دون المأموم ( شاهرودي ) . في حقّ الامام واما في المأموم المحتاط فلا إشكال في اجراء حكمها ( خونساري ) . ( 2 ) انما يشكل ذلك من الامام دون رجوع المأموم ولا إشكال في اغتفار زيادة الركن ( شريعتمداري ) حق التعبير أن يقال يشكل ذلك رجوع الامام إلى المأموم المحتاط في صلاته مطلقا وان كان منحصرا أو انحصر الضابط فيه واما هو فيرجع إلى الامام ويغتفر في حقه زيادة الركن ( ميلاني ) . ( 3 ) لعل هذا من سهو القلم فان الاشكال في مفروض المسألة انما هو في رجوع الامام إلى المأموم واما رجوع المأموم إلى الامام أو اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه أصلا ولا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به وعدمه ( خوئي ) . ( 4 ) يعتبر في اجراء حكم الجماعة احراز المأموم بنفسه صحة صلاة الامام ولو بأصل معتبر وكذا العكس ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا فرق في الاشكال بين كونه ارشاديا وكونه مولويا ( خوئي ) . ( 6 ) لا بأس بالاخذ بها في الصلاة الاحتياطية أيضا وان لم يحرز كونها صلاة في ظاهر الشرع لأنها اما صلاة واقعا تجرى فيها القاعدة أو ليست بصلاة فلا يحتاج المكلف إلى تصحيحها لصحة صلاته السابقة ( خ ) ( 7 ) بل هو منفرد قهرا ( شاهرودي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 807 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي