پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحه 651

پدیدآورندگان:

ص۶۵۱
وإن سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا « 1 »

27 - مسألة المناط « 2 » في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاء ما مر في تكبيرة الإحرام

من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ولا يكفي سماع « 3 » الغير « 4 » الذي هو أقرب إليه من سمعه

28 - مسألة لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح

فإن فعل فالظاهر البطلان

29 - مسألة من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف

بل يجوز ذلك للقادر « 5 » الحافظ « 6 » أيضا على الأقوى « 7 » كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام

30 - مسألة إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ

يقرأ في نفسه ولو توهما « 8 » والأحوط تحريك لسانه « 9 » بما يتوهمه

31 - مسألة الأخرس يحرك لسانه

ويشير بيده « 10 » إلى ألفاظ القراءة بقدرها

32 - مسألة من لا يحسن القراءة يجب عليه « 11 » التعلم

وإن كان متمكنا من الائتمام « 12 » وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم -
پاورقی
( 1 ) الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الاخفات وسماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما ( گلپايگاني ) . ( 2 ) مناطيته في صدق القراءة ممنوعة ولكن عدم اجزاء ما دونه مسلم ( شاهرودي ) . ( 3 ) على الأحوط والفرض بعيد التحقّق ( گلپايگاني ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 4 ) الأقرب كفاية ذلك لو فرض تحققه ( شريعتمداري ) . بل الظاهر الكفاية ( رفيعي ) . ( 5 ) بشرط صدق القراءة الصلاتية ( رفيعي ) . ( 6 ) لا يخلو عن اشكال فالأحوط الترك ( شريعتمداري ) . ( 7 ) فيه اشكال ( شاهرودي ) . ( 8 ) على الأحوط ( خوئي ) واشارته بإصبعه ( ميلاني ) . ( 9 ) على الأحوط مع تحريك اللسان والإشارة بالإصبع ( قمّيّ ) . ( 10 ) بل بإصبعه ( ميلاني ) . ( 11 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 12 ) بل إن لم يكن متمكنا منه وإلا فله الاكتفاء به على الأقوى ( ميلاني ) . لا وجه لوجوبه مع التمكن من الصلاة الصحيحة بالايتمام ( خوئي ) . على ما ادعى الإجماع عليه والا فالظاهر عدم وجوبه مع التمكن من الصلاة الصحيحة بالايتمام ( قمّيّ ) .