ك ، ي ، ومقوم الشمس : قكد ، ب ، ووسط القمر : شح ، مه ، ومقومه ينقص عنه :
د ، مج ، وحركة العرض المقومة : قفو ، ه ، والخاصة المعدلة : قيد ، ط ، وانكسف منه أكثر من نصف وثلث قطره بيسير ، وفي جميع النسخ عرضه قريب من اثنتي عشرة دقيقة وهو بالحقيقة اثنتان وثلاثون دقيقة ، ووقع التخليط في النقل من حروف الحمل إلى اللفظ بالتحريف .
وأما تاريخ الثاني فإنه كذلك 1648 ، مج ، نه ، ي ، ومقوم الشمس : قلد ، لو ، ووسط القمر : شيط ، كد ، ومقومه ينقص : د ، مح ، حركة العرض المقومة :
قفه ، كا ، والخاصة المعدلة : قيا ، ه ، والكسوف قريب من قطره كله وعرضه قريب من ثمان وعشرين دقيقة ، وفي جميع النسخ أن ما بين العرضين سبع دقائق وليس كذلك فإنما هو بالتقريب أربع دقائق قد صحفت في النقل وهي بالتحقيق : ( 0 ، د ، ن ) ، والمذكور فيها أن ما بين المنكسفين مقدار جزء واحد من ثمانية أجزاء يتبعها نصف وربع وذلك أربعة أجزاء من خمسة وثلاثين من الواحد ، فإذا كان الكسوف الأول عشر أصابع كان الثاني إحدى عشر أصبعا وخمس وسدس أصبع بالتقريب ، ومتى ضرب ما بين العرضين في خمسة وثلاثين وقسم المبلغ على أربعة خرج قطر القمر : ( 0 ، لج ، لح ، ك ) ، وما في النسخ منه خمسة أجزاء بتوابعها متوجهة من جهة الناقل بالفرق بين الصفر وبين الخمسة ثم عدل الثاني في مقدار الظل إلى النسبة التي ذكرها بطليموس وهي نسبة الاثنين والثلاثة الأخماس فأخرجه بها من قطر القمر وبه يخرج : ( 0 ، يز ، كز ، م ) ، ونصفه : ( 0 ، مج ، مج ، ن ) ، فذكر الكسر نصف دقيقة لأن الزيادة كانت أقل من نصف .
ولست أعرف سببا في عدوله عن استعمال هذه المقادير في قطر الظل وذلك أن حصة العشر الأصابع من قطر القمر : ( 0 ، كح ، ا ، يز ) فإذا ألقي منه نصف قطر القمر بقي فضل نصف قطر الظل على العرض : ( 0 ، يا ، يب ، مز ) ، وإذا زيد على العرض الأكثر وهو : ( 0 ، لا ، نب ، نه ) ، اجتمع نصف قطر الظل : ( 0 ، مج ، ه ، ب ) ، وليس يبعد عما أصله عنه كثير بعد ، ويكون النسبة به نسبة : ب ، لج ، مد ، إلى الواحد ، وأما في الكسوف الثاني فإن حصة الإحدى عشرة إصبعا والخمس والسدس أصبع من قطر القمر : ( 0 ، لا ، يب ، لز ) ، وفضلها عن نصف قطره : ( 0 ، يه ، ج ، مز ) ، فإذا زيد على العرض الأقل وهو : ( 0 ، كح ، ب ، يه ) ، اجتمع نصف الظل : ( 0 ، مج ، ه ، مب ) ، كما خرج في الأول ، وكانت النسبة على حالها ولنذكر الوجه الثاني إذا اتفق مقدار الكسوفين واختلف بعداهما عن الأرض .
القانون المسعودي — صفحة 278
مساهمون: أبو ريحان البيروني
ص٢٧٨