التدوير من ثخن الكرة الخارجة المركز لإمساكه وثخن الكرة المائلة وثخن الأولى من أكر الدائرة على قطبي فلك البروج بحركة العقدتين وإن كان غير معلوم ، فإن نقص من كل واحد من هذه الأبعاد واحد ليصير من ظهر الأرض صار الأبعد :
سج ، نب ، م ، والأقرب لا ، نه ، ه ، فلنصرف الآن كلامنا إلى تقسيم اختلاف المنظر الكلي الذي يكون في دائرة الارتفاع ومعلوم أن زاويته لن تبطل إلا عند سمت الرأس لإيجاد خطيهما المحيطين بها وعند ذلك يكون موضع القمر المحسوب هو الذي يرى فيه ثم الكلي ينقسم إلى الطول فنرى القمر من المنطقة في غير موضعه نحو توالي البروج إذا كان عن دائرة عرض إقليم الرؤية شرقيا وإلى خلاف تواليها إذا كان عنها غربيا ، وعلى هذه الدائرة تبطل اختلاف المنظر الطولي فيصير كله في العرض في خلاف الجهة التي فيها سمت الرأس عن المنطقة ولذلك يبطل اختلاف المنظر العرضي إذا قامت المنطقة على الأفق في البلاد التي لا تفضل عروضها على مقدار الميل الأعظم ويصير كله في الطول .
وليكن لتمثيله : ا ب ج ، فلك البروج على قطب : ط ، ودائرة : ط س ب ، التي منها عرض إقليم الرؤية فهي قائمة على المنطقة ، وليكن سمت الرأس نقطة : س ، شماليا عنها في الصورة الأولى وجنوبيا في الثانية و : ه ، مركز العالم و : ه د ، نصف قطر الأرض فمتى كان القمر على نقطة : ب ، عديم العرض كان بعده عن سمت الرأس إما بالحسب فبقدر زاوية : س د ب ، ويخرج : ه ك ، على موازاة : د ب ، فيكون : ك ، موضع رؤيته متنحيا عن : ب ، إلى خلاف الجهة التي فيها : س ، لكن هذه الدائرة من جهة : ط ، إحدى دوائر العروض ومن جهة : س ، إحدى دوائر الارتفاع فنقطة : ك ، التي ترى عليها القمر في درجة : ب ، لم يختلف طولها فإن كان للقمر في خلاف جهة : س ، عرض مثل : ب ح ، لم يخف أن رؤيته أيضا ينتهي في تلك الجهة عن :
ك ، إلى : م ، وإن كان عرضه في جهة : س ، مثل : ب ز ، أمكن أن يرى القمر فيما بين : ز ، وبين : ب ، فيكون جهة العرض على حالها والمقدار المرئي منه أنقص وأمكن أيضا أن يرى على : ب ، فيعدم العرض والجهة معا وأن يتجاوزه إلى : ح ، فتختلف الجهة ثم أمكن أن يختلف فيهما بمقدار العرض أيضا وأن يستوي .
وأما الصورة الثالثة فلقيام المنطقة على الأفق واتحاد نقطتي : س ، ب ، فإذا كان القمر على : ب ، بطل اختلاف المنظر بسبب نقطة : س ، وإذا كان له حينئذ عرض مثل : ب ح ، أقمنا : ح ، مكان : ب ، في الصورتين الأوليين فظهر تنحّيه في المنظر إلى : ك ، وفي عرض : ب ، وبتكافئ الحال مع : ب ح ، في التنحّي وبتعادل المقادير في الجهتين .
القانون المسعودي — صفحة 266
مساهمون: أبو ريحان البيروني
ص٢٦٦