عداله المهديّ عليه السّلام وسيرته
عدالته عليه السّلام
1268 - قال أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث طويل حول المهديّ عليه السّلام :
ويقتل يومئذ السفيانيّ ومن معه ، حتّى لا يترك منهم مخبرا ، والخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب ، ثمّ يقبل إلى الكوفة فيكون منزله بها ، فلا يترك عبدا مسلما إلّا اشتراه وأعتقه ، ولا غارما إلا قضى دينه ، ولا مظلمة لأحد من النّاس إلّا ردّها ، ولا يقتل منهم عبد إلا أدّى ثمنه ديّة مسلّمة إلى أهله ، ولا يقتل قتيل إلا قضى دينه ، وألحق عياله في العطاء ، حتّى يملأ الأرض قسطا وعدلا ، كما ملئت ظلما وجورا وعدوانا . ويسكن هو وأهل بيته الرّحبة ، والرّحبة إنّما كانت مسكن نوح ، وهي أرض طيّبة ، ولا يسكن رجل من آل محمّد ، ولا يقتل إلا بأرض طيّبة زكيّة ، فهم الأوصياء الطّيّبون .
حكمه عليه السّلام في العقارات
1269 - عن عمر بن يزيد « 1 » قال : سمعت رجلا من أهل الجبل ، يسأل أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل أخذ أرضا مواتا ، تركها أهلها فعمّرها ،
هامش
( 1268 ) - الآيات الباهرة : 27 ، تفسير العياشي : 1 / 66 ، بحار الأنوار : 52 / 224 .
( 1269 ) - تهذيب الأحكام للطوسي : 4 / 145 / 26 ، ملاذ الأخيار : 6 / 240 ، وسائل الشيعة :
9 / 549 / 13 ، إثبات الهداة : 3 / 453 .
( 1 ) عمر بن يزيد بن ذبيان الصقيل ، أبو موسى مولى بني نهد ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
رجال النجاشي : 286 / 763 .