تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها ؟ قال عليه السّلام : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب . وسألته عن الدبى « 1 » من الجراد هل يحل له أكله ؟ قال عليه السّلام : لا يحل أكله حتى يطير . وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجد أن يزوج أحدهما ، وهوى أبوها الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال عليه السّلام : الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها . وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه ؟ قال عليه السّلام : يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تعانق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة ، فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن المرأة يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح حتى تمسح على رأسها . وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن ؟ قال عليه السّلام : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس . وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد ؟
هامش
( 1 ) الدبى : أصغر الجراد .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 125 | السيد علي عاشور