تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( ط 3 - دار المرتضى 1430 ) — صفحة 919

مساهمون:

ص٩١٩
أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهاراً ،
يعني القائم بالسيف .
فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ .
وقوله عز وجل :
فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ . فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .
قال أبو عبد اللّه : السيف . وقوله عز وجل :
فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ . لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ
: يعني القائم ، يسأل بني فلان كنوز بني أمية ) . وعنه المحجة / 98 ، والبرهان : 1 / 525 .

أن اللّه أخذ ميثاق الأنبياء على الإقرار بالمهدي عليهم السّلام

البصائر / 70 ، ومثله في / 71 ، عن حمران عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال فيه : ( ثم أخذ الميثاق على النبيين فقال : ألست بربّكم ؟ ثم قال : وإن هذا محمد رسول اللّه ، وإن هذا علي أمير المؤمنين ؟ قالوا بلى ، فثبتت بهم النبوة . وأخذ الميثاق على أولي العزم : ألا إني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علمي ، وإن المهدي أنتصر به لديني وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأعبد به طوعا وكرها . قالوا أقررنا ، وشهدنا يا رب ولم يجحد آدم ولم يقر ، فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي ، ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به وهو قوله عز وجل :
وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ،
قال : إنما يعني فترك ) . والكافي : 2 / 8 ، وتأويل الآيات : 1 / 319 ، وقال : ويؤيده ما رواه الشيخ المفيد رحمه اللّه . . . عن أبي جعفر عليه السّلام ، والمحجة / 136 ، والبحار : 26 / 279 ، و : 67 / 113 . البصائر / 70 ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ،
قال : عهد إليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم فيهم أنهم هكذا . وإنما سمي أولو العزم أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده ، والمهدي وسيرته ، فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك ، والاقرار به ) . ومثله تفسير القمي : 2 / 65 ، والكافي : 1 / 416 ، وعلل الشرائع / 122 ، والبحار : 11 / 35 ، و : 26 / 278 .