تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( ط 3 - دار المرتضى 1430 ) — صفحة 863

مساهمون:

ص٨٦٣
وأجراه على يدك ، فعلت مثابا إن شاء اللّه ، أطال اللّه بقاءك ، وأدام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك ، وأتم نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك ، وجعلني من السوء فداك وقدمني عنك وقبلك . الحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه على محمد النبي وآله وسلم كثيرا ) . قال ابن نوح : نسخت هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما الخط والتوقيعات . وكان أبو القاسم رحمه اللّه من أعقل الناس عند المخالف والموافق ويستعمل التقية ) . ومثله الإحتجاج / 483 ، وعنهما وسائل الشيعة : 2 / 1094 ، و : 3 / 305 و 310 ، و : 4 / 962 ، و 967 . . إلى آخر المصادر . * * الإحتجاج / 485 ، وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد اللّه الحميري إلى صاحب الزمان عليه السّلام من جواب مسائله التي سأل عنها في سنة سبع وثلاث مائة : سأل عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا ستر ؟ فأجاب عليه السّلام : جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض . وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء اللّه . وسأل : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب : لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها . وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم ودين محمد صلى اللّه عليه وآله فإن بعض أصحابنا ذكر : أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع لأنا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد : أن الصادق عليه السّلام قال للحسن : كيف تتوجه ؟ فقال : أقول لبيك وسعديك ، فقال له الصادق عليه السّلام ليس عن هذا أسألك ، كيف تقول وجهت