تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( ط 3 - دار المرتضى 1430 ) — صفحة 861

مساهمون:

ص٨٦١
عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما يسهل لأضيفه إلى سائر أياديك علي ، واحتجت أدام اللّه عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول اللّه وقوته أقوم وأقعد . الجواب قال : إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا . وعن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه . الجواب : فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق والعمل على الكراهة . وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه . وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها ؟ الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة . وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب . وعن المحرم يستظل عن المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . والرجل يحج عن أجرة هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : يذكره وإن لم يفعل فلا بأس . وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟