تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( ط 3 - دار المرتضى 1430 ) — صفحة 858

مساهمون:

ص٨٥٨
وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر عليه السّلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع : يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز ، فأي الخبرين يعمل به ؟ فأجاب : إنما حرم في هذه الأوبار الجلود فأما الأوبار وحدها فكل حلال . وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السّلام لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال : إنما عنى الجلود دون غيرها . وسأل فقال : يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم يجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب : لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان . وسأل : عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ فأجاب عليه السّلام : يمسح عليهما معا فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين . وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام ، يجوز ذلك . وسأل عن تسبيح فاطمة عليهما السّلام من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبع وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب : إذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه ) . ومثله التهذيب : 2 / 228 ، وعنه وسائل الشيعة : 1 / 316 و : 2 / 742 و 58 و : 3 / 260 ، و 266 ، و 272 ، و 608 ، و : 4 / 794 ، و 1033 ، و 1039 ، و : 5 / 199 ، و 212 ، و 325 ، و 442 ، و : 7 / 355 ، و : 9 / 107 ، و : 10 / 420 ، و : 13 / 306 ، و : 14 / 352 ، و 474 ، و : 15 / 18 ، و : 17 / 306 ، و : 18 / 199 ، و 234 . . الخ . * * غيبة الطوسي / 228 ، وفيه نسخة أجوبته عليه السّلام عن مسائل محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، أطال اللّه بقاءك ، وأدام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وأتم نعمته وزاد في إحسانه إليك ، وجميل مواهبه لديك وفضله عندك وجعلني من السوء فداك وقدمني قبلك . الناس يتنافسون في الدرجات فمن قبلتموه كان مقبولا ، ومن دفعتموه كان وضيعا والخامل من وضعتموه ونعوذ باللّه من ذلك ،