يجوز أن يدير السبحة بيد اليسار إذا سبح ، أو لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك .
والحمد للّه رب العالمين .
وسأل فقال : روى عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك لصالح لهم أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع ، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين فليجمع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء اللّه . وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك وباللّه التوفيق . وسأل عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ، ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه ، هل يجوز شهادته أم لا وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته . وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك وقد قال اللّه :
وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ .
وسأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيهما لنستعمله ؟ فأجاب قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السّلام : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا العليل ، أو يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه .
وسأل فقال : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك