تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( ط 3 - دار المرتضى 1430 ) — صفحة 855

مساهمون:

ص٨٥٥
قد نهي عن ذلك . وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك بينة عادلة ، وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة . ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها . فأجاب : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فإن نكل فلا حق له . وسأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز لك أم لا ؟ فأجاب : يوضع مع الميت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه . وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السّلام أنه كتب على إزار ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّه ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك . وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يسبح الرجل به فما من شئ من السبح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح . وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل . وسأل : عن الرجل يزور قبور الأئمة عليه السّلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل للقبر خلفه أم لا ؟ فأجاب : أما السجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر . وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى . وسأل فقال : يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط . وسأل هل
المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( ط 3 - دار المرتضى 1430 ) — صفحة 855 | الشيخ علي الكوراني العاملي