الهداة : 3 / 673 و 693 ، عن كمال الدين والبحار : 51 / 294 ، و 326 و 363 .
وفي خلاصة العلامة / 117 : ( روى الكشي عن محمد بن مسعود قال : حدثني محمد بن نصير قال : حدثني أحمد بن محمد بن عيسى أنه كان وكيلا ، وهذا سند صحيح ) .
وفي الكافي : 1 / 521 ، عن الحسن بن عبد الحميد قال : شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي : ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا ، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد ) . والهداية / 90 ، ونحوه كمال الدين : 2 / 499 ، والإرشاد / 354 ، عن الكافي ، وإعلام الورى / 420 ، وإثبات الهداة : 3 / 662 و 677 . وشبيه به في كمال الدين : 2 / 488 ، ودلائل الإمامة / 287 ، وثاقب المناقب / 261 ، ومنتخب الأنوار / 126 ، وعنه إثبات الهداة : 3 / 673 ، والبحار : 51 / 327 .
سياسة الأئمة عليه السّلام في قبول الأخماس والنذور والهدايا
من الأمور الملفتة في الإسلام أن اللّه تعالى خصص مالية عظيمة لعترة النبي صلى اللّه عليه وآله على مدى الأجيال ، وقد اتفق المسلمون على أن هذا التشريع نزل مبكرا بعد معركة بدر فنزل قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
( الأنفال : 41 ) ، وهو تشريع ملفت عند أول واردات حصلت عليها الدولة الإسلامية وهي غنائم بدر . فسهم اللّه تعالى من الخمس لرسوله صلى اللّه عليه وآله ، والنصف الآخر يصرفه الرسول صلى اللّه عليه وآله على ذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم . وقد اتفقوا على أن النبي صلى اللّه عليه وآله بلغهم تكريم اللّه لبني هاشم ، وعين الصحابي محمية بن جزء مسؤولا عن الخمس فكان يجمع اليه ويصرفه عليهم بأمر النبي صلى اللّه عليه وآله ، ففي صحيح مسلم : 3 / 118 : ( اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا : واللّه لو بعثنا هذين الغلامين إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فكلماه فأمّرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس . . .
فلما صلى رسول اللّه الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم