المسلمون كافة على وجوبها [ الزكاة ] في جميع الأعصار ، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة ، إذا عرفت هذا ، فمن أنكر وجوبها بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب ، وإن لم يكن عن فطرة ، بل اسلم عقيب كفر استتيب - مع العلم بوجوبها - ثلاثا ، فإن تاب وإلّا فهو مرتد وجب قتله . وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالإسلام ، عرّف وجوبها ولم يحكم بكفره » « 1 » .
وعن العلامة المجلسي ( الأول ) : أو يكون المراد أنه عليه السّلام يحكم بعلمه فيهما ولا يحتاج إلى الشهود كما في سائر قضاياه ، ويكون التخصيص للاهتمام » « 2 » .
2 - قانون الإرث :
عن جرهم بن أبي جهنة ، قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السّلام يقول : « إن اللّه تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ، ثم خلق الأبدان بعد ذلك ، فما تعارف منها في السماء تعارف في الأرض ، وما تناكر منها في السماء تناكر في الأرض ، فإذا قام القائم ورّث الأخ في الدين ولم يورّث الأخ في الولادة ، وذلك قول اللّه عز وجل - في كتابه
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
. . .
فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ
« 3 » » « 4 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 7 ، كتاب الزكاة . أنظر : مرآة العقول ، ج 16 . ص 14 .
( 2 ) روضة المتقين ، ج 3 ، ص 18 .
( 3 ) القرآن الكريم ، سورة المؤمنون ، الآية 101 .
( 4 ) دلائل الإمامة ، ص 260 . تفسير البرهان ، ج 3 ، ص 120 . الشيعة والرجعة ، ج 1 ، ص 402 .