عن بريد بن معاوية ، سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « يا بريد ! واللّه ! ما بقيت للّه حرمة إلا انتهكت ، ولا عمل بكتاب اللّه وسنة نبيه في هذا العالم ، ولا أقيم في هذا الخلق حدّ منذ قبض اللّه أمير المؤمنين ، ولا عمل بشيء من الحق إلى يوم الناس هذا ، ثم قال : أما واللّه ! لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيي اللّه الموتى ، ويميت الأحياء ويرد الحق إلى أهله ، ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيّه . فأبشروا ثم أبشروا ، فو اللّه ما الحق إلا في أيديكم » « 1 » .
أ - الأحكام الجديدة :
1 - إعدام الزاني ومانع الزكاة :
عن إبان بن تغلب ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « دمان في الإسلام حلال من اللّه لا يقضي فيها أحد بحكم اللّه عز وجل حتى يبعث اللّه قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث اللّه عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم اللّه ، لا يريد عليهما بينة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » « 2 » .
وعن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليه السّلام : قالا : « لو قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزاني ويقتل مانع الزكاة ، ويورث الأخ في الأظلّة » « 3 » .
يقول العلامة الحلي في حكم إعدام مانع الزكاة : أجمع
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 4 ، ص 96 . ملاذ الأخيار ، ج 6 ، ص 258 .
( 2 ) الكافي ، ج 3 ، ص 503 . الفقيه ، ج 2 ، ص 11 . كمال الدين ، ج 2 ، ص 671 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 19 . بحار الأنوار ، ج 52 ، ص 325 .
( 3 ) الصدوق ، الخصال ، باب 3 ، ص 133 . إثبات الهداة ، ج 3 ، ص 495 .