له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ؛ وهو وقت صلاة الليل ، ثم تظلم قبل الفجر ، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول ؛ فذلك له « 1 » .
5 - عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إليه - يعني أبا محمد ( عليه السّلام ) - يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا « 2 » .
6 - علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) يخبره بما جاءت به الرواية : أنّ النبي ( صلّى اللّه عليه واله ) كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعة الفجر .
فكتب ( عليه السّلام ) : فضّ اللّه فاه ؛ صلّى من شهر رمضان في عشرين ليلة ، كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة ، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، وصلّى فيهما ثلاثين ركعة : اثنتي عشرة بعد المغرب ، ثماني عشرة بعد عشاء الآخرة ، وصلّى فيها مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب ، وقل هو اللّه أحد عشر مرات وصلّى إلى آخر الشهر كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، كما فسرت لك « 3 » .
باب الصوم :
1 - محمد بن يحيى عن محمد قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السّلام ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ؛ خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع ( عليه السّلام ) : يقضي عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاءا ، إن شاء اللّه « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 118 ، ح 445 .
( 2 ) التهذيب : 2 / 362 ، ب 17 ، ح 33 .
( 3 ) الكافي : 4 / 155 ، ح 6 ، الاستبصار : 1 / 463 ، ب 287 ، ح 12 .
( 4 ) الكافي : 4 / 124 ، ح 5 ، الإستبصار : 2 / 108 ، ب 57 ، ح 4 .