تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أعلام الهداية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
مجرى دم البراغيث ، وهل يجوز أحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : يجوز الصلاة والطهر منه أفضل « 1 » . 2 - عن الحسن بن راشد قال : قال الفقيه العسكري ( عليه السّلام ) : ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق « 2 » .

باب الصلاة :

1 - عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله : هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض « 3 » . 2 - عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل ؟ قال : لا « 4 » . 3 - عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) أسأله : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه « 5 » . 4 - عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل العسكري ( عليه السّلام ) قال : إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ، ثم تظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 60 . ( 2 ) الاستبصار : 1 / 118 ، ب 71 ، ح 4 . ( 3 ) الكافي : 3 / 399 / ح 10 ، الاستبصار : 1 / 385 / ب 255 / ح 1 . ( 4 ) الاستبصار : 1 / 385 ، ب 255 ، ح 2 . ( 5 ) الاستبصار : 1 / 383 ، ب 223 ، ح 11 .