تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام المهدي ( ع ) عند أهل السنة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الجمهور ان قال حكمها حكم العنعنة في إفادة الاتصال والسماع إذا ثبت اللقي وعدم التدليس ففي التقريب مع شرحه التدريب ما نصه إذا قال الراوي كما لك مثلا حدثنا الزهري ان ابن المسيب حدثه بكذا أو قال الزهري قال ابن المسيب كذا فقال أحمد بن حنبل وجماعة لا تلتحق ان وشبهها بعن في الاتصال بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع وقال الجمهور فيما حكاه عنهم ابن عبد البر منهم مالك ان كعن في الاتصال ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم من اللقاء والبراءة من التدليس قال ابن عبد البر ولا اعتبار بالحروف والالفاظ وانما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة قال ولا معنى لاشتراط تبيين االسماع لاجماعهم على أن الاسناد المتصل بالصحابي سواء اتى فيه بعن أو بأن أو بقال أو بسمعت فكله متصل وقال الحافظ العراقي في الألفية :
قلت الصواب ان من أدرك ما * رواه بالشرط الذي تقدما يحكم له بالوصل كيف ما روى * بقال أو عن أو بأن فسوى وما حكى عن أحمد بن حنبل * وقول يعقوب علي ذا نزل
فبان بما قررناه ان الحديث صحيح كما قال الحاكم واللّه أعلم .

( فصل ) [ في حديث ( يخرج رجل من أمتي يقول بسنتي . . . ) ]

ثم قال الطاعن ورواه الطبراني في معجمه الأوسط من رواية أبي الواصل عبد الحميد بن واصل عن أبي الصديق الناجي عن