الاسم إلّا في حديث الاخفاء وفي نسخة من كتاب الخرائج كما مرّ .
الوجه الرابع
أن تحمل التسمية على التعيين بمعنى الدلالة عليه والإشارة إليه ، ليقتل أو يقتل أقاربه وشيعته أو بعضهم ، وقد فهم هذا المعنى بعض الأصحاب وهو راجع إلى التقية وإلى الوجه الأول في الجملة .
الوجه الخامس
أن نخص أحاديث النهي بزمان الغيبة ، وأحاديث الجواز بزمان الظهور قبل الغيبة وبعدها .
الوجه السادس
أن نحمل أحاديث الجواز على الاختصاص بالإمام ، والنهي مخصوص بالشيعة .
الوجه السابع
أن نخص أحاديث النهي بالمجامع ، ونحمل أحاديث الجواز والأمر على الخلوة ، كما يظهر من السيد صاحب الرسالة ، لكنه لم يصرح بالجواز في الخلوة أيضا بل منع حتى من كتابة الاسم إلّا بحروف مقطعة كما يأتي .
وكل هذه الوجوه فاسدة ، إلّا الأول فإنه هو الصحيح الذي يجب المصير إليه .