تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسيط في أصول الفقه — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الحكم : وهو ما يحكم به على الثاني بعد الحكم به على الأوّل . العلّة : وهو الوصف الجامع ، الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه ، ويكون هو السبب للقياس . مثلًا إذا قال الشارع : » الخمر حرام لكونه مسكراً « ، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة كالنبيذ والفقاع يحكم عليهما بالحرمة ، لاشتراكهما مع الخمر في الجهة الجامعة .

الأمر الثاني : أقسام القياس

إنّ القياس ينقسم إلى منصوص العلّة ، ومستنبطها . فالأوّل فيما إذا نصَّ الشارع على علّة الحكم وملاكه على وجه علم أنّها علّة الحكم الّتي يدور الحكم مدارها لا حكمته التي ربّما يتخلّف الحكم عنها . والثاني ، فيما إذا لم يكن هناك تنصيص من الشارع عليها ، وإنّما قام الفقيه باستخراج علّة الحكم بفكره وجهده ، فيطلق على هذا النوع من القياس ، مستنبط العلّة . وينقسم مستنبط العلّة إلى قسمين : تارة يصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنّ ما استخرجه علّة الحكم ومناطه . وأُخرى لا يصل إلّا إلى حدّ الظن بكونه كذلك . وسيوافيك حكم القسمين تحت عنوان » تنقيح المناط « . وقلّما يتّفق لإنسان عادي أن يقطع بأنّ ما وصل إليه من العلّة هو علّة التشريع ومناطه واقعاً ، وأنّه ليس هناك ضمائم أُخرى وراء ما أدرك .
الوسيط في أصول الفقه — صفحة 68 | الشيخ جعفر السبحاني