والسكنات ، فهي الأذكار « 1 » الواقعة على الأنحاء الخاصّة .
للإجماع على أنّ القيام ، ورفع الرّأس من الركوع ، والسجود ، وملاصقة الجبهة بالأرض - من أجزاء الصلاة وأركانها .
لا يقال : اختلاف المتعلّق غير مجد مع التلازم ، إذ تعلّق النهي باللاّزم ، والأمر بالملزوم - غير جائز ، ومطلق الكون من لوازم مطلق الخياطة ، والكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، كالكون مع الصلاة في الجزئية .
لأنّا نقول - بعد تسليم أنّ الكون من لوازم الخياطة لا من لوازم الخيّاط - : إنّا لا نسلّم أنّ الكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، بل الكون المطلق لازم لها ، وليس للكون الخاصّ مدخلية في تشخّص الخياطة ، بل شخص الخياطة في المكان المغصوب يمكن حصوله في غير ذلك المكان ، بخلاف الصلاة ، فإنّ أشخاصها تتبدّل بتبدّل الأكوان في الأماكن المختلفة .
وعن الثاني : أنّ اتّحاد المتعلّق لازم ، بملاحظة أنّ التكاليف المتعلّقة بالماهيات ، متعلّقة في الحقيقة بجزئيّاتها .
الرابعة « 2 » : أن يتعلّق الأمر الإيجابيّ الحتميّ والنهي التنزيهيّ ، بأمر واحد شخصي ، وهذا - أيضا - غير جائز ، لما مرّ .
الخامسة : أن يتعلّق الأمر الإيجابيّ التخييريّ ، والنهي التنزيهيّ ، بأمر واحد شخصيّ ، كالصلاة في الحمّام ، ونحوه من الأماكن المكروهة « 3 » ، وهذا أيضا ممتنع ، إذا كان المكروه بمعناه المعروف ، وهو راجحيّة « 4 » الترك ، فما تعلّق به هذا النهي من العبادات ، فالظاهر بطلانه ما لم يدلّ دليل على صحته ، وما
هامش
( 1 ) زاد في ط في هذا الموضع كلمة : الخاصّة .
( 2 ) أي : من الصور المذكورة لاجتماع الأمر والنهي .
( 3 ) الفقيه : 1 - 241 ح 725 ، الكافي : 3 - 390 باب الصلاة في الكعبة . . . ح 12 ، المحاسن للبرقي : 365 ح 110 .
( 4 ) في ب : أرجحية .