تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وأنت بعد ما أحطت بشرائط العمل بالأصل ، تتمكّن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطّلاعك في الجملة على الفروع الفقهية . مثلا : قوله « الأصل في البيع اللّزوم » ليس له وجه ، لأنّ خيار المجلس ممّا يعمّ أقسام البيع ، وهكذا . والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الأصل ، أن تمتحن نفسك في المعرفة ، لتشحذ ذهنك ؛ وتحقيق الأصل على هذا الوجه ممّا لا تجده في غير هذه الرسالة واللّه أعلم .

القسم الرابع : الأخذ بالأقلّ عند فقد الدليل على الأكثر ،

كما يقول بعض الأصحاب : « في عين الدّابة : نصف قيمتها » ، ويقول الآخر : « ربع قيمتها » ، فيقول المستدلّ : ثبت الربع إجماعا ، فينتفي الزائد ، نظرا إلى البراءة الأصليّة . وعدّ صاحب المعتبر هذا القسم من البراءة الأصليّة « 1 » وذكر في الذكرى : أنّه راجع إليها « 2 » . والحقّ : أنّه قسم من أقسام أصالة البراءة « 3 » ، ولا وجه لعدّه قسما على حدة ، إلاّ أنّي التزمت أن أورد كلّ ما عدّ في أدلّة العقل ، ثمّ أذكر ما هو الحقّ فيه . واعلم : أنّ التمسّك بهذا القسم ، لا يكاد يصحّ إلاّ أن يعلم تحقّق إجماع شرعيّ ، أو دليل آخر على ثبوت الأقلّ ، وإلاّ فشغل الذمّة معلوم ، فيجب تحصيل العلم ببراءة الذمّة ، ولا يعلم بالأقلّ ، وقد عرفت ما في حجّية الأصل ، إذا كان من هذا القبيل .
هامش
( 1 ) المعتبر : 1 - 32 . ( 2 ) الذكرى : 5 - المقدمة - الأصل الرابع - القسم الرابع . ( 3 ) في ط : أصل البراءة .