تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

المقصد الثاني : في الخصوص . وفيه مباحث :

الأوّل :

الحقّ جواز تخصيص العامّ إلى أيّ مرتبة كانت ، ما لم يستلزم استدراكا في الكلام ، حتى إلى الواحد ، بعد نصب القرينة على مرتبة التخصيص « 1 » ، فلا يجوز طرح نصّ شرعيّ كان العام الواقع فيه مخصّصا إلى الواحد ، بعد تحقّق المخصّص المخصوص ، المانع من إرادة الأكثر من الواحد بلا معارض أصلا ، إلاّ أنّ الظاهر عدم وقوع تخصيص العامّ إلى الواحد في الشرعيّات . والمفرد المحلّى باللاّم المستعمل في الواحد : الظاهر أنّ لامه للعهد ، أو استعماله للتعظيم ، وهو كثير في الحقيقة ، كما حقّق . لنا : أصالة الجواز من غير مانع .
هامش
( 1 ) وهو اختيار السيّد المرتضى : الذريعة : 1 - 297 ، والشيخ الطوسي : عدّة الأصول : 1 - 149 ، وحكاه في المعالم عن السيد ابن زهرة : معالم الدين : 110 ، وللعلاّمة تفصيل في المقام انظره في : تهذيب الوصول : 39 .