تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ونحو ذلك - من هذا القبيل . واعلم : أنّ الغرض من هذه المسألة وذكرها ، بيان الحقّ فيها ، وإلاّ فالحقّ أنّه لا يترتب عليها أثر ، إذ الظاهر تحقّق الإجماع على مساواة كلّ الأمّة في التكاليف ، وورد بها النصوص ، وقد قال الصادق عليه السلام - في رواية أبي عمرو الزبيري ، في الجهاد - : « لأنّ حكم اللّه عزّ وجل في الأوّلين والآخرين ، وفرائضه عليهم ، سواء ، إلاّ من علة ، أو حادث يكون ، والأوّلون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة ، يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الأوّلون ، ويحاسبون به كما يحاسبون . . . » الحديث « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 - 127 ح 224 .