تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
وقيل « 1 » بالوقف . ( وهو حقّ بالنسبة إلى اعتقادنا ، لا بالنسبة إلى ما يعتقده عليه السّلام ) « 2 » وكذا إذا كان القول خاصّا بنا أو عامّا لنا وله ، وهنا العمل بالقول عندي أقوى من الأوّل ، لأنّا نعلم أنّ القول قد تناولنا ، وأمّا الفعل فبتقدير أن يتأخّر ، كان متناولا لنا ، وبتقدير أن يتقدّم لا يتناولنا ، فتناوله لنا مشكوك فيه ، والمعلوم مقدّم على المشكوك فيه . واعلم أنّ كلّ واحد من الثاني والثالث ، يشمل على أقسام الأوّل ، ويعرف أحكامها ممّا تقدّم . هذا حكم قوله وفعله ، إذا تعارضا من كلّ وجه ، فإن تعارضا من وجه دون وجه كنهيه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول ، وجلوسه لقضاء الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس ، وذلك يحتمل أن يكون مباحا في البيوت لكلّ أحد أو له خاصّة . ويحتمل أن يكون نهيه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عامّا لأمّته في البيوت والصحارى ، وأن يكون خاصّا في الصحارى ، وقد اختلف في ذلك من غير تفصيل ، فقال الشافعي : إنّ نهيه مخصوص بفعله . وقال الكرخي « 3 » نهيه جار على إطلاقه ، ويخصّ « 4 » فعله به صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وتوقّف قاضي القضاة . « 5 »
هامش
( 1 ) . نقله الآمدي عن بعض ولم يسمّ قائله ، لاحظ الإحكام : 1 / 135 . ( 2 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » . ( 3 ) . تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : 219 . ( 4 ) . في « أ » و « ب » : ويختصّ . ( 5 ) . نقله عنه أبو الحسين البصريّ في المعتمد : 1 / 361 .