يوافق الصائم ، وكذا المصلّي نفلا لا يوافق المصلّي فرضا . « 1 »
وفيه نظر ، فإنّ الموافقة من الأمور الإضافيّة ، فتصدق وإن اختلفا في الوجه ، للتشارك في الصورة ، كما لو قيّدت الموافقة فقيل : قد وافقه في صورة الفعل ، فإنّه لا يقتضي التشارك في الوجه ، فكذا في المطلق ، إلّا أن يعني بالموافقة المطلقة الموافقة الكلّية بجميع الاعتبارات ، لكن تلك أحد أنواع مطلق الموافقة .
ولا يشترط في الموافقة هنا أيضا أصالة أحدهما وتبعيّة الآخر .
وأمّا المخالفة ، فقد يكون في القول ، وهي العدول عمّا اقتضاه القول من إقدام أو إحجام ، وفي الفعل ، وهي العدول عن امتثال مثله ، إذا وجب امتثال مثله ، وإذا لم يجب لم يقل للتارك : إنّه قد خالف ، ولهذا لا يصدق في حقّ الحائض بترك الصلاة : أنّها مخالفة .
لا يقال : فيجب أن يكون ترك ذلك الفعل مخالفة للدليل الدالّ على وجوب المشاركة له في الفعل ، ولا يكون مخالفة في الفعل .
لأنّا نقول : نمنع الوجوب ، لأنّ الدليل إذا دلّ على وجوب مشاركته صلّى اللّه عليه وآله وسلم في فعله ، فأيّ فعل فعله كان دليلا على وجوب مثله علينا ، فصحّ أن يوصف من لم يفعله بأنّه مخالف .
هامش
( 1 ) . الاستدلال لأبي الحسين البصري في المعتمد : 1 / 345 .