الثالث : مفهوم الغاية [ كقوله تعالى ] :
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
« 1 » .
الرابع : مفهوم « إنّما » ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : إنّما الأعمال بالنيات . « 2 »
الخامس : التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : في السائمة زكاة .
السادس : مفهوم اللّقب ، كتخصيص الأشياء الستّة في الذكر بتحريم الربا .
السابع : مفهوم الاسم المشتق الدالّ على الجنس ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا تبيعوا الطعام بالطعام » « 3 » ، وهو قريب من مفهوم اللّقب .
الثامن : مفهوم الاستثناء : لا عالم في البلد إلّا زيد .
التاسع : تعليق الحكم بعدد خاصّ ، كتخصيص حدّ الزاني بمائة .
العاشر : مفهوم حصر المبتدأ في الخبر : العالم زيد وصديقي وعمرو .
هامش
( 1 ) . البقرة : 222 .
( 2 ) . تقدّم تخريج الحديث ص 411 .
( 3 ) . لاحظ مستدرك الوسائل : 13 / 244 ، الباب 16 من أبواب عقد البيع ، الحديث 1 .