تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
مقدار قيمة شاة ، وإنّما احتاجوا إلى هذا التأويل ، لما علم من أنّ المقصود من إيجاب الزكاة إنّما هو دفع حاجة الفقراء وسدّ خلاتهم ، وذلك يحصل بالقيمة ، كما يحصل بالعين ، بل ربما كانت القيمة أبلغ في حصول المقصد ، لإمكان صرفها إلى أيّ نوع شاء الفقير من شراء الشاة وغيرها . واستبعده الشافعي لوجوه ثلاثة : الأوّل : أنّه يرفع النصّ ، لأنّ قوله تعالى :
وَآتُوا الزَّكاةَ
« 1 » نصّ ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : في أربعين شاة شاة ، بيان للنصّ ، وهو نصّ في وجوب الشاة ، وإيجاب القيمة رفع وجوب الشاة وإسقاطها ، فيكون رفعا للنصّ . الثاني : سدّ الخلة وإن كان مقصودا ، إلّا أنّه ليس كلّ المقصود ، بل ربّما قصد مع ذلك التعبّد باشتراك الفقير في جنس مال الغنيّ ، فالجمع بين الظّاهر وبين التعبّد ومقصود سدّ الخلّة أغلب على الظنّ في العبادات الّتي مبناها على الاحتياط من تجريد النظر إلى مجرّد سدّ الخلّة . الثالث : التعليل بسدّ الخلّة مستنبط من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : في أربعين شاة شاة ، يرجع إلى الأصل بالإبطال ، أو على الظاهر بالرفع ، وظاهره وجوب الشاة على التعيين وهذا التأويل يرفع هذا الوجوب بما استنبط منه من العلّة الّتي هي دفع الحاجة ، وإذا استنبطت العلّة من الحكم وأوجبت رفعه ، كانت باطلة . والجواب عن الأوّل : بالمنع من كون إيجاب القيمة إسقاطا للشاة ورفعها لها ، بل هو توسيع للوجوب لا إسقاطه ، وإنّما إسقاطه ترك الشاة لا إلى بدل أمّا إذا
هامش
( 1 ) . البقرة : 43 .