تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
أمّا اللغويّة أو العرفيّة فلا إجمال ، فكذا إذا قال الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم لأمّته : « رفعت عنكم الخطأ » فهم ما يتوقّع من مؤاخذته لأمّته به ، وهو الأحكام الشرعية ، فكأنّه قال : رفعت عنكم الأحكام الشرعية في الخطأ . لا يقال : لو كان عرف الاستعمال ما ذكرتم ، لاندفع عنه الضمان ، لأنّه من جملة المؤاخذات والعقوبات . لأنّا نقول : نمنع كون الضّمان عقوبة ، ولهذا يجب في مال الصّبي والمجنون ، وليسا أهلا للعقوبة ، ويجب على المضطرّ في المخمصة إذا أكل مال غيره الضمان مع وجوب الأكل ، حفظا لنفسه ، والواجب لا عقوبة عليه . وكذا يضمن الرّامي إلى صفّ الكفّار إذا أصاب مسلما ، مع أنّه مأمور بالرّمي ، مثاب عليه . والعاقلة يضمن من غير جناية ، بل بسبب الغير ، فالضّمان في هذه الأشياء إنّما وجب امتحانا ليثاب عليه ، لا للانتقام . سلّمنا أنّه عقاب ، لكن غايته لزوم تخصيص عموم اللفظ الدالّ على نفي كلّ عقاب ، وهو أسهل من الإجمال . على أنّا نمنع العموم في المضمر وهو الحكم ، لأنّه ليس من صيغ العموم حتّى يجعل عامّا في كلّ حكم ، كما لم يجعل قوله
أُمَّهاتُكُمْ
« 1 » عامّا في كلّ فعل ، مع وجوب إضمار الفعل كالحكم ، هذا الّذي يجب إضماره ، لإضافة الرفع إليه إضافة التحريم إلى الفعل .
هامش
( 1 ) . النساء : 23 .