لنا : أنّه بصدقة واحدة يصدق أنّه أخذ منها صدقة ، فيحصل الامتثال .
ولأنّه لو كان كذلك ، لوجب أن يأخذ من كلّ دينار ، وهو باطل اتّفاقا .
احتجّوا بأنّ المعنى : خذ من كلّ مال » « 1 » فيجب العموم .
والجواب ، المنع ، فإنّ كلّا ، للتفصيل ، ولهذا فرق بين قولهم : « للرّجال عندي درهم » وبين « لكلّ رجل عندي درهم » .
والأصل في ذلك أنّ هذه الإضافة تقتضي توزيع الجميع على الجميع ، فلا يجب التّعميم في كلّ فرد من أفراد المضاف ، بالنسبة إلى كلّ فرد من أفراد المضاف إليه .
هامش
( 1 ) . أي من كلّ نوع من أنواع المال .