تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
لنا : أنّه بصدقة واحدة يصدق أنّه أخذ منها صدقة ، فيحصل الامتثال . ولأنّه لو كان كذلك ، لوجب أن يأخذ من كلّ دينار ، وهو باطل اتّفاقا . احتجّوا بأنّ المعنى : خذ من كلّ مال » « 1 » فيجب العموم . والجواب ، المنع ، فإنّ كلّا ، للتفصيل ، ولهذا فرق بين قولهم : « للرّجال عندي درهم » وبين « لكلّ رجل عندي درهم » . والأصل في ذلك أنّ هذه الإضافة تقتضي توزيع الجميع على الجميع ، فلا يجب التّعميم في كلّ فرد من أفراد المضاف ، بالنسبة إلى كلّ فرد من أفراد المضاف إليه .
هامش
( 1 ) . أي من كلّ نوع من أنواع المال .