ثمّ إنّه مشترك الإلزام ، فإنّه لولا الاستثناء لم يصحّ الدّخول ، وإنّما قلنا بنفي الفارق بين الجمع المنكّر والمعرّف ، لأنّ الجمع المنكّر هو الّذي يدلّ على جمع يصلح أن يتناول كلّ واحد من الأشخاص ، فلو كان الجمع المعرّف كذلك ، انتفى الفرق .
وحمل الاستثناء على الصحّة وإن كان أولى ، من حيث العموم ، لكنّه معارض بأنّ الصّحّة جزء من الوجوب ، فلو حملناه على الوجوب ، لكنّا قد أفدنا به الصّحّة والوجوب معا .
ولو حملناه على الصّحّة ، لم نفد به الوجوب ، والجمع بين الدّليلين أولى .
سلّمنا أنّ الاستثناء من الجمع المنكّر لدفع الصّحّة ، فلم يكون في كلّ كذلك .
والأصل عدم التناقض ، خصوصا وقد قرّر اللّه تعالى ذلك الوضع .
والاستثناء ليس بنقض على ما يأتي .
واعلم أنّ في الوجوه الخمسة الّتي ذكرناها نظر .
أمّا الأوّل : فلأنّا لو سلّمنا الفرق ، فلم قلتم بالعموم وعدمه ؟ ولم لا يجوز أن يكون بكثرة الأفراد وقلّتها ؟ كما فرّقوا بين جمع الكثرة وجمع القلّة وإن لم يفد العموم إجماعا ، وحينئذ جاز أن يكون الجمع المعرّف يفيد ما يفيده جمع الكثرة لا العموم .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 147
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٤٧