تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
من الشناعات لفظا ، ويلزمه الوقوع فيها على ما يأتي تقريره .

[ في أدلة القائلين بامتناع التّكليف بالمحال ]

لنا وجوه :

الأوّل :

أنّا نعلم قطعا نسبة من كلّف الأعمى نقط المصاحف ، والزّمن الطيران في السماء ، والأسود بزوال سواده ، والعاجز نقل الكواكب عن مواطنها ، إلى السّفه والجهل ، واللّه تعالى منزّه عن ذلك ، وأيّ عاقل يرتضي لنفسه تنزيه المخلوق عن أمر يقبحه ، وينسبه إلى اللّه تعالى ، مع نقص المخلوق وكمال الخالق .

الثاني :

المحال غير متصوّر ، وكلّ ما لا يكون متصوّرا ، لا يكون مأمورا به . أمّا المقدّمة الأولى : فلأنّه لو كان متصوّرا لكان متميّزا ، ولو كان متميّزا لكان ثابتا ، فما لا ثبوت له لا تميّز له ، وما لا تميّز له ، لا يكون متصوّرا . وأمّا الثانية ، فلأنّ غير المتصوّر لا يكون في العقل إليه إشارة ، والمأمور به مشار إليه في العقل ، والجمع بينهما متناقض .

الثالث :

لو جوّزنا الأمر بالمحال ، لجوّزنا أمر الجمادات ، وبعثة الرّسل إليها ، وإنزال الكتب عليها ، وذلك معلوم البطلان بالضرورة .

الرابع :

لو صحّ التكليف بالمحال ، لكان مستدعي الحصول ، لأنّه معنى الطّلب ، ولا يصحّ ، لأنّه لا يتصوّر وقوعه ، واستدعاء حصوله فرعه ، لأنّه لو تصوّر منفيّا لزم تصوّر الأمر على خلاف ماهيّته . لا يقال : لو لم يتصوّر لم يعلم إحالة الجمع بين الضدّين ، لأنّ العلم بصفة الشيء فرع تصوّره .