احتجّوا باطّراد العادة في إطلاق الجائز على الواجب كقولهم : « صلاة جائزة » و « صوم جائز » فلو لا الدّخول لزم الاشتراك أو المجاز .
والجواب : يلزمكم في ترك الحرام حيث يقال : الحرام جائز الترك ، ومسمّى الجائز غير متحقّق هنا ، فيلزم المجاز أو الاشتراك . « 1 »
وفيه نظر ، لعود الجواز هنا إلى الواجب ، وأنّ ترك الحرام واجب .
والتحقيق : أنّ الجواز هنا وفي الصلاة والصوم بالمعنى الأعمّ : فيقال في مقابلة الممنوع منه في الصّلاة والصّوم .
هامش
( 1 ) . هذا الجواب للآمدي في الإحكام : 1 / 90 - 91 ، وتنظّر فيه المصنّف .