وأيضا ، الجواز الّذي جعل جزءاً من الواجب ، جنس لا يدخل في الوجود إلّا مع فصل يقوّمه ، وهو إيجاب الحرج بالترك ، كما في الوجوب ، أو برفعه ، كما في المندوب والمباح ، فيستحيل بقاؤه بدون أحد هذين القيدين ، وإذا رفع الفصل ، ارتفعت حقيقة الجنس المقيّدة به .
احتجّ فخر الدّين : بأنّ المقتضي للجواز قائم ، والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون مزيلا ، فوجب بقاء الجواز .
أمّا أنّ المقتضي للجواز قائم ، فلأنّ الجواز جزء من الوجوب ، والمقتضي للمركّب ، مقتض لمفرداته .
أمّا الأولى ، فلأنّ الجواز رفع الحرج عن الفعل ، والوجوب رفع الحرج عن الفعل ، مع إثبات الحرج في الترك ، ولا شكّ أنّ مفهوم الأوّل جزء من الثاني .
وأمّا الثانية ، فلأنّ المركّب هو تلك المفردات ، فالمقتضي له مقتض لها .
لا يقال : المقتضي للمركّب ، مقتض لمفرداته حال اجتماعها ، فلم قلت : إنّه مقتض [ لها ] حالة الانفراد ؟
لأنّا نقول : تلك المفردات من حيث إنّها هي ، غير ، ومن حيث إنّها مفردة ، داخلة في المركّب ، ونحن لا ندّعي أنّها من حيث هي مفردة داخلة [ في المركّب ] ، لتعاند قيدي الانفراد والتركيب ، بل إنّها من حيث هي هي ، داخلة في المركّب ، فالمقتضي للمركّب ، مقتض لها من حيث هي هي .
وأمّا أنّ المعارض لا يصلح مزيلا ، فلأنّ المعارض يقتضي زوال الوجوب ، والوجوب ماهيّة مركّبة ، فيكفي في زوالها ، زوال أحد قيودها ،
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 536
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٣٦