الرابع عشر : الاحتقار :
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ
« 1 » .
الخامس عشر : التكوين
كُنْ فَيَكُونُ
. « 2 »
والإجماع واقع على أنّها ليست حقيقة في الجميع ، إذ التسخير ، والتسوية ، والاحتقار ، وشبهها ، انّما تفهم بقرائن .
بل النزاع وقع في أمور خمسة :
الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة ، أو التنزيه ، أو التحريم .
فبعضهم جعلها مشتركة بينها .
وبعضهم جعلها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة .
ومنهم من جعلها حقيقة في أقلّ المراتب وهو الإباحة .
وقال قوم : إنّها للندب والوجوب .
وقال قوم : إنّها للندب ، والوجوب بزيادة قرينة .
وقال آخرون : إنّها للوجوب ، ولا يحمل على ما عداه إلّا بقرينة .
ونحن نبيّن الوجه في ذلك بعون اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) . الشعراء : 43 .
( 2 ) . يس : 82 .