تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
كونها أمارة أو أصلا فإنّ الشك في حجيتها بالنسبة إلى اللوازم وغيرها كاف في عدم الحجية كما قرر في محله . فالمتحصل أنّه في صورة العلم بعنوان اليد لا دليل على اعتبارها فلا يحكم لأجلها بالملكية ، ولذا لا يعتنى بها في مقابل السجلات وأوراق الإجارة والعارية لكونها موجبة للعلم بعنوان اليد وأنّ حدوثها على مال الغير كان بعنوان أماني مثلا . هذا في صورة العلم بعنوان اليد مع احتمال تبدلها باليد المالكية من دون فرق في عدم اعتبارها بين كون ما في اليد ملكا ووقفا ، ومن غير فرق فيه بين كون عنوان اليد أمانية وعدوانية .

[ التفصيل بين كون ما في اليد ملكا ووقفا إذا لم يعلم بعنوان اليد ]

لكن لا يبعد اعتبار اليد في كل من الملك والوقف إذا احتمل أن يكون وضعها على الوقف بعد بطلان الوقف وعروض مسوّغ لبيعه كما عن السيد صاحب العروة قدّس سرّه في كتاب القضاء من العروة . نعم إذا حدثت اليد على الوقف مع العلم بعدم طرو مسوّغ البيع ثم احتمل طروه لا يعتني بهذه اليد . وأمّا في صورة عدم العلم بعنوان اليد فقد يفصّل في اعتبار اليد بين كون ما في اليد ملكا ووقفا ، ففي الأوّل يحكم بكون اليد أمارة على الملكية ، وفي الثاني لا يحكم بذلك ، حيث إنّ قابلية ما في اليد للملكية بمنزلة الموضوع ، إذ مع عدم قابليته لها لا وجه لكشفها عن الملكية ، فاليد في موضوع قابل للملكية تكشف عن انتقاله إلى ذي اليد ، وأمّا مع عدم القابلية فليس شأن اليد إعطاء القابلية ، ومن المعلوم عدم تكفل اليد لما هو موضوع لها ، فاليد لا يكشف عن عدم تحقق الوقف وكونه ملكا لأنّ الحكم بالملكية على أساس اليد متوقف على إحراز قابليته للملك ومع عدم إحرازه لاحتمال الوقف فلا أثر لليد إذ لا يثبت موضوعه . وبالجملة فاليد لا تكون معتبرة في صورة العلم بعنوانها ، إمّا لاستصحاب حال