« الشبهة الوجوبية »
المقام الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين
وأمّا المطلب الثاني : وهو اشتباه الواجب بغير الحرام فمسائله أيضا أربع :
الأولى : ما إذا كانت الشبهة ناشئة من اشتباه الموضوع .
والثانية : ما إذا نشأت من فقد النص .
والثالثة : ما إذا نشأت من إجماله .
والرابعة : ما إذا نشأت من تعارضه .
الشبهة الوجوبية الموضوعية :
[ الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة في التنجيز ]
أمّا المسألة الأولى : فإن كانت الشبهة فيها محصورة كما إذا ترددت فائتة بين ثلاث أو أربع مثلا أو المال بين أشخاص محصورين ، فلا ينبغي الإشكال في تنجيز العلم ووجوب الاحتياط فيها لعين ما تقدم في الشبهة الموضوعية التحريمية المحصورة .
وإن كانت غير محصورة فعن الشيخ الأنصاري « 1 » والميرزا النائيني قدّس سرّهما تنجيز العلم الإجمالي ووجوب الاحتياط فيها على خلاف ما بنوا عليه في الشبهة غير المحصورة التحريمية من عدم تنجيز العلم الإجمالي بدعوى الفرق بين الشبهة الموضوعية التحريمية غير المحصورة وبين الشبهة الموضوعية الوجوبية غير المحصورة .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول / 270 .