تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
التحفظ كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدّس سرّه « 1 » .

[ الأمر ] الرابع : أنّ الحديث الشريف لا يجري إلّا في مقام الامتنان

لوروده مورد الامتنان ، فلا يجري في ما يلزم من جريانه خلاف المنة .

[ الأمر ] الخامس : حكومة الحديث الشريف على أدلة الأحكام الأولية

غاية الأمر أنّ الحكومة في ما عدا ما لا يعلمون واقعية وفيه ظاهرية .

[ الأمر ] السادس : أنّ المرفوع لا بد أن يكون حكما شرعيا ثابتا لذات الفعل

من دون تقيده بأحد العناوين المذكورة في الحديث ، فإذا ثبت حكم بأحد تلك العناوين كوجوب سجدتي السهو على من نسي بعض أجزاء الصلاة لا يرتفع بالحديث المزبور .

[ الأمر ] السابع : أنّ المرفوع بالحديث هو الإلزام فقط

لأنّ الامتنان يحصل برفع الإلزام فقط ، فإذا تحمل الحرج والمشقة في الوضوء صح لأنّ المرفوع هو الإلزام دون أصل المحبوبية والمصلحة .

[ الأمر ] الثامن : أنّ ما لا يعلمون يدل على المدعى

وهو نفي وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية ، في قبال من يدعي وجوب الاحتياط فيها بالتقريب الذي عرفته .

تذييل : [ شروط جريان البراءة ]

قد ظهر مما ذكر أنّ جريان البراءة منوط بأمور ثلاثة :

أحدها : كون المرفوع مجعولا شرعيا

لكون الرفع تشريعيا .

ثانيها : كونه مجهولا

، إذ مع العلم بالحكم أو قيام حجة شرعية عليه لا مجال
هامش
( 1 ) فرائد الأصول / 197 .