الواقعة المفروض عدم جوازه للعلم الإجمالي أو الإجماع على وجوب التعرض للأحكام وعدم جواز إهمالها كما لا يخفى .
خاتمة يذكر فيها أمور على سبيل الإجمال :
[ الأمر ] الأوّل : [ الظن الحاصل من أمارة متعلقة بألفاظ آية أو رواية ]
أنّه لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن الحاصل من أمارة متعلقة بالحكم كالشهرة والإجماع المنقول والأولوية ، وبين الظن الحاصل به من أمارة متعلقة بألفاظ آية أو رواية ، كقول اللغوي بكون الصعيد مطلق وجه الأرض ، وبين الظن الحاصل به الناشئ عن قول الرجالي في مقام الجرح والتعديل فحجيّة قول اللغوي في معاني الألفاظ الواقعة في الآيات والروايات ، وكذا قول الرجالي في تصحيح الاسناد تكون لأجل الانسداد لإفادتهما الظن بالحكم الشرعي من دون فرق بين أسبابه ومناشئه ، لا من باب الشهادة لعدم اجتماع الشرائط ، ولا من باب أهل الخبرة لعدم كون اللغوي خبيرا إلّا بموارد الاستعمالات دون المعاني الحقيقية ، وكذا الرجالي فإنّ تعديله وجرحه ليس لهذين الوجهين لانتهاء التعديلات طرا إلى ابن عقدة والنجاشي ، فلو لم يكن الظن حجة يلزم إهمال الأحكام التي تضمّنتها الأخبار ، كما لا يخفى .
[ الأمر ] الثاني : [ في حجية مطلق الظن في بعض الموضوعات الخارجية ]
أنّ نتيجة مقدمات الانسداد هي حجيّة الظن في الأحكام كوجوب صلاة الجمعة دون تطبيق المأتي به في الخارج ، فالظن بإتيان صلاة الجمعة مثلا لا يكفي في الفراغ بل لا بدّ من العلم أو العلمي بإتيانها في تحقق الفراغ .
نعم في بعض الموضوعات الخارجية التي علم باهتمام الشارع فيها وعدم الرضا بمخالفة الواقع فيها بإجراء الأصول فيها وعدم إمكان أو عدم وجوب الاحتياط فيها - كما في موارد الضرر الذي دار أمره بين الوجوب والحرمة - يكون الظن حجة لا محالة .
[ الأمر ] الثالث : [ الظن في الأصول الاعتقادية ]
أنّ الظن كما يكون حجة في الفروع في حال الانسداد ، هل يكون