تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
أدلة الفقه كالكتاب والسنة ، بل مقتضى ما تقدم في الإجماع من عدم حجيّة اتفاق الفقهاء في الفتوى عدم حجيّة اتفاق مشهور الفقهاء على فتوى بالأولوية القطعية ، فإنّ عدم حجيّة اتفاق الكلّ يستلزم عدم حجيّة اتفاق الجل بالأولوية القطعية كما لا يخفى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم حجيّة الشهرة الفتوائية .

[ جابرية الشهرة الفتوائية ]

إنّما الكلام في جابرية الشهرة وكاسريتها « 1 » للروايات ، فعن جماعة كصاحب الحدائق والذخيرة والمدارك « 2 » وغيرهم عدم العبرة بالشهرة في الكسر ، فإذا وردت رواية صحيحة وأعرض عنها المشهور ولم يفتوا بمضمونها كالصحيحة الدالة « 3 » على صحة الصلاة المقصورة التي أتى بها المقيم جهلا ، وكقوله عليه السّلام « 4 » في مسألة العدول بعد الفراغ عن الصلاة في صحيحة زرارة ( فإنّما هي أربع مكان أربع ) فإنّ المشهور لم يفتوا بصحة الصلاة في الأول وجواز العدول في الثاني وأعرضوا عن هاتين الجملتين من الصحيحتين ، وأما غير المشهور فقد أفتوا بهما ولم يعتنوا بإعراض المشهور ولم يجعلوا إعراضهم عنهما كاسرا للصحيحتين . لكن الإنصاف بناء على كون حجيّة خبر الثقة لأجل الوثوق والاطمئنان تكون الشهرة كاسرة ، لأنّها ترفع الوثوق عن الرواية تكوينا وتمنع عن حصول الاطمئنان بصدورها مع كون الرواية بمرأى منهم ونحن قد أخذناها عنهم ، نعم إذا احتملنا عدم ظفرهم بتلك الرواية لكون الأصل المتضمّن لها في محلّ لم يتمكنوا من الوصول إليه كما كان الأمر في شطر من الزمان بهذا المنوال ، فإنّ بعض الأصول كان
هامش
( 1 ) أي سقوطها عن الحجيّة بإعراض المشهور . ( 2 ) هذا هو مبنى صاحب الحدائق وصاحب المدارك في كثير من الموارد ، منها : الحدائق 3 / 122 والمدارك 3 / 268 . وكذا صاحب الذخيرة بالنسبة إلى الشهرة بين المتأخرين : ذخيرة المعاد 1 / 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 / 506 ، الحديث 11299 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 291 ، الحديث 5187 .